السيد موسى الحسيني الزنجاني

400

المسائل الشرعية

مصرف الخمس مسألة 1842 : يجب تقسيم الخمس إلى قسمين ، أحدهما سهم السادات « 1 » ويجب دفعه إلى فقراء السادة أو أيتامهم أو ابن السبيل منهم ، وسهم السيد اليتيم يُصرف عليه بإذن وليه أو يُعطى إلى وليه ؛ حتى يصرفه عليه . ويجب أن يُعطى سهم السادات إلى المجتهد الجامع للشرائط ؛ حتى يصرفه في مورده المناسب ، أو يُصرف ذلك بإذن المجتهد في الموارد المقررة . والقسم الآخر من الخمس هو سهم الإمام عليه السلام ، ويجب دفعه في هذا الزمان إلى المجتهد الجامع للشرائط ، أو يُصرف بإذنه في الموارد التي يجيزها . ولكن إذا أراد الإنسان أن يدفع سهم الإمام عليه السلام إلى مجتهد آخر لا يقلده ، فنأذن ذلك فيما لو كان يعلم أن هذا المجتهد يصرفه فيما نجوّزه . هذا مصرف أكثر الموارد الّتي وجب فيها الخمس . أمّا الحلال المخلوط بالحرام فيتصدق بخمسه لتحليله ، ومصرف الأرض الّتى يشتريها الذمي من المسلم تابع لماهية الخمس الثابت فيها المبحوث عنها في الكتب الفقهية الاستدلالية . مسألة 1843 : يشترط في جواز دفع الخمس إلى السيد اليتيم الفقر ولكن لا يُشترط في ابن السبيل من السادة الفقر في بلده .

--> ( 1 ) لا يختص السهم المعروف باسم سهم السادات بأولاد فاطمة الزهراء عليها السلام الذين هم من ذرية النبي صلى الله عليه وآله ، بل يشمل جميع أولاد هاشم بن عبد مناف ( الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وآله ) ، ولكن في الوقت الحاضر بما أن الهاشمي يُعرف عادة عن طريق السيادة ؛ نطلق في هذا الفصل كلمتي السيد والسادة ولكن الحكم يكون مربوطاً بالهاشمي .